في أثناء الحول انقطع ، فإذا تمَّ استؤنف به الحول . وبه قال مالك « 1 » ، والشافعيّ « 2 » ، وأحمد « 3 » .
وقال أبو حنيفة : إذا نقص في أثناء الحول وكمل في طرفيه وجبت فيه الزكاة بشرط بقاء شيء منه جميع الحول ، فمتى زال ملكه عن جميع النصاب انقطع الحول « 4 » .
لنا : قوله عليه السلام : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : « لا يزكَّيه حتّى يحول عليه الحول » « 6 » .
وفي الحسن عن الباقر عليه السلام : « فإن كانت مائة وخمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر ، فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول » « 7 » .
ولأنّ الناقص لم يحل عليه الحول فبطل الحول ، كما لو زال ملكه عن الجميع .
احتجّ بأنّ النصاب وجد في طرفي الحول مع وجود شيء منه في جميعه ، فوجبت فيه الزكاة كمال التجارة « 8 » .
والجواب : المنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي .
هامش
« 1 » بداية المجتهد 1 : 272 ، المجموع 6 : 19 .
« 2 » الأمّ 2 : 40 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 49 ، المجموع 6 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 397 .
« 3 » المغني 2 : 625 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 625 ، الكافي لابن قدامة 1 : 377 ، الإنصاف 3 : 31 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 172 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 105 ، شرح فتح القدير 2 : 168 ، بدائع الصنائع 2 : 51 ، تحفة الفقهاء 3 : 272 ، مجمع الأنهر 1 : 208 ، الميزان الكبرى 2 : 10 ، بداية المجتهد 1 : 272 ، المجموع 6 : 20 ، المغني 1 : 41 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 8 .
« 5 » كنز العمّال 6 : 323 الحديث 15861 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1792 ، سنن الترمذيّ 3 : 26 الحديث 632 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 92 الحديث 8 .
« 6 » التهذيب 4 : 35 الحديث 91 ، الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 1 .
« 7 » التهذيب 4 : 35 الحديث 92 ، الوسائل 6 : 103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 1 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 172 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 105 ، تحفة الفقهاء 1 : 272 ، بدائع الصنائع 2 : 51 ، شرح فتح القدير 2 : 168 ، مجمع الأنهر 1 : 208 .