تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الثالث : ليس في العفو شيء كما قلنا في الأنعام « 1 » ، فلو ملك إحدى وعشرين وجبت الزكاة في العشرين لا في العفو ، وتظهر الفائدة مع « 2 » التلف بمعنى أنّه لو تلف الزائد لم يسقط من الواجب شيء ، وقد مضى الخلاف فيه « 3 » . الرابع : لو ملك عشرين دينارا ومرّ عليها نصف الحول فملك أربعة أخرى أكملنا حول النصاب الأوّل وأخرجنا منه نصف دينار ، ثمَّ استؤنف « 4 » حول العشرين ، لحصول الجبران من الأربعة ، وسقط اعتبار النصاب الثاني ، أمّا لو ملك في نصف الحول خمسة دنانير مثلا أخذنا الواجب من العشرين عند إكمال حولها وابتدئ بحول الزائد من حين الملك وأخذ منه الواجب . مسألة : ولا يجب في الذهب المغشوش والدراهم المغشوشة زكاة ، إلَّا أن يبلغ ما فيها النصاب . وبه قال مالك « 5 » ، والشافعيّ « 6 » ، وأحمد « 7 » . وقال أبو حنيفة : يعتبر الأغلب ، فإن كان هو الفضّة وجبت الزكاة ، وإن غلب الغشّ كانت كالعروض تعتبر بالقيمة « 8 » .
هامش
« 1 » يراجع : ص 95 ، 97 و 128 . « 2 » م ون : في . « 3 » يراجع : ص 98 . « 4 » ق وخا بزيادة : منه ، ح بزيادة : فيه . « 5 » مقدّمات ابن رشد 1 : 210 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 218 ، حلية العلماء 3 : 92 . « 6 » الأمّ 2 : 39 ، حلية العلماء 3 : 92 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 158 ، المجموع 6 : 9 و 19 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 11 ، مغني المحتاج 1 : 390 ، السراج الوهّاج : 124 . « 7 » المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 600 ، الكافي لابن قدامة 1 : 415 ، الإنصاف 3 : 132 ، حلية العلماء 3 : 92 . « 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 194 ، بدائع الصنائع 2 : 17 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 104 ، شرح فتح القدير 2 : 162 ، المجموع 6 : 19 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 12 ، تحفة الفقهاء 1 : 265 ، مجمع الأنهر 1 : 206 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 171 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية