ولأنّه مال يتجزّى « 1 » فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب .
والجواب عن الأوّل : أنّا نقول بموجبة ، فإنّ المراد : وما زاد من الأربعينات فبالحساب . ويؤيّده تقديم قوله عليه السلام : « من كلّ أربعين درهما درهما » ، وما نقلناه من طرق « 2 » الخاصّة .
وعن الثاني : بالمنع من ذلك ، فإنّ أهل البيت عليهم السلام نقلوا عن عليّ عليه السلام ما ذهبنا إليه وهم أعرف بمذهبه .
وعن الثالث : أنّ التجزئة والتبعيض « 3 » لا مدخل لهما في التعليل فيبقى القياس خاليا عن الجامع ، بخلاف ما ذكرناه نحن ، فإنّ الجامع فيه صالح للعلَّيّة .
فروع :
الأوّل : ظهر ممّا ذكرناه « 4 » أنّ لكلّ واحد من الذهب والفضّة نصابين وعفوين .
فأوّلهما : في الذهب عشرون دينارا ، فلا يجب فيما قلّ . وثانيهما : فيه أربعة .
وأوّلهما : في الفضّة مائتا درهم فلا يجب فيما نقص عنها « 5 » . وثانيهما : أربعون درهما .
والعفو الأوّل في الذهب ما نقص عن عشرين ، والثاني ما نقص عن أربعة . وفي الفضّة ما نقص عن المائتين ، وما نقص عن الأربعين .
الثاني : المال الذي تجب الزكاة في عينه ، كالذهب ، والفضّة ، والأنعام إذا نقص
هامش
« 1 » أكثر النسخ : يتجرّى .
« 2 » كثير من النسخ : طريق .
« 3 » خا ، ح وق : التنقيص .
« 4 » يراجع : 157 - 165 .
« 5 » كثير من النسخ : عنهما .