ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم « 1 » ، فإذا بلغت ثمانين ومائتي « 2 » درهم ففيها سبعة دراهم « 3 » ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب » « 4 » .
وعن عليّ بن عقبة وعدّة من أصحابنا ، عنهما عليهما السلام قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلَّما زاد أربعة » « 5 » .
ولأنّه أحد الأموال الزكويّة متّخذ للنماء ، ليس نماء في نفسه وله عفو في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية .
احتجّ المخالف « 6 » بما روى الحارث عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتّى يتمّ مائتين ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها « 7 » خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك » « 8 » .
ولأنّ عليّا عليه السلام وابن عمر ذهبا إليه ولم يخالفهما أحد من الصحابة فكان إجماعا « 9 » .
هامش
« 1 » أكثر النسخ : الدراهم .
« 2 » أكثر النسخ : ومائتين .
« 3 » أكثر النسخ : فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة الدراهم .
« 4 » التهذيب 4 : 12 الحديث 33 ، الوسائل 6 : 97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 10 .
« 5 » التهذيب 4 : 6 الحديث 13 ، الاستبصار 2 : 12 الحديث 35 ، الوسائل 6 : 93 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 5 .
« 6 » المغني 2 : 601 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 441 .
« 7 » في النسخ : ففيه ، وما أثبتناه من المصادر .
« 8 » سنن أبي داود 2 : 99 الحديث 1572 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 92 الحديث 3 ، سنن البيهقيّ 4 : 135 و 138 .
« 9 » المغني 2 : 601 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 441 .