وجبت فيه الزكاة ، قلّ أو كثر يجب فيه ربع العشر ، وكذا يجب ربع العشر في كلّ ما زاد على مائتي درهم « 1 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « في كلّ أربعين درهما درهم » « 2 » . وهذا تقدير شرعيّ فتسقط الزكاة عمّا دونه . وعن معاذ ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ، ثمَّ لا شيء فيه حتّى يبلغ أربعين درهما » « 3 » . وأربعة دنانير في مقدار أربعين درهما ، والدّرهم في مقدار قيراطين فيدخل تحت هذا النصّ .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها « 4 » درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء » فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما ؟ قال : « ليس على التسعة وثلاثين درهما شيء » « 5 » .
وعن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول : « وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلَّا خمسة دراهم « 6 » ، فإذا بلغت أربعين
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 189 ، تحفة الفقهاء 1 : 266 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 103 ، شرح فتح القدير 2 :
158 ، مجمع الأنهر 1 : 205 ، عمدة القارئ 8 : 259 ، حلية العلماء 3 : 91 ، المجموع 6 : 16 ، المغني 2 : 600 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 400 .
« 2 » سنن أبي داود 2 : 99 الحديث 1572 ، سنن الدارميّ 1 : 383 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 92 الحديث 3 ، سنن البيهقيّ 4 : 135 ، 138 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 88 الحديث 7072 ، 7077 و 7082 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 25 : 312 ، مجمع الزوائد 3 : 71 .
« 3 » سنن الدار قطنيّ 3 : 91 الحديث 1 ، سنن البيهقيّ 4 : 135 .
« 4 » أكثر النسخ : فعليها .
« 5 » التهذيب 4 : 12 الحديث 32 ، الوسائل 6 : 97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 9 .
« 6 » أكثر النسخ : الدراهم .