وعن أحمد روايتان « 1 » .
لنا : ما تقدّم « 2 » .
مسألة : وليس فيما زاد على العشرين من الذهب شيء
حتّى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، وهكذا كلَّما زاد أربعة كان فيها قيراطان بالغا ما بلغ .
وكذا ليس فيما زاد على المائتين في الفضّة شيء ، حتّى تبلغ أربعين ففيها درهم واحد ، وهكذا كلَّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ .
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة « 3 » ، وهو مذهب سعيد بن المسيّب ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، والشعبيّ ، ومكحول ، والزهريّ ، وعمرو بن دينار « 4 » .
وقال عمر بن عبد العزيز ، والنخعيّ « 5 » ، ومالك « 6 » ، والثوريّ ، وابن أبي ليلى « 7 » ، والشافعيّ « 8 » ، وأحمد « 9 » ، وأبو يوسف ، ومحمّد ، وأبو ثور : كلَّما زاد على عشرين دينارا
هامش
« 1 » المغني 2 : 597 ، الكافي لابن قدامة 1 : 414 ، الإنصاف 3 : 12 ، المجموع 6 : 7 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 600 .
« 2 » يراجع : ص 163 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 189 ، بدائع الصنائع 2 : 17 ، تحفة الفقهاء 1 : 266 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 103 ، شرح فتح القدير 2 : 159 ، عمدة القارئ 8 : 259 ، المغني 2 : 600 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 441 ، المجموع 6 : 17 ، بداية المجتهد 1 : 256 ، الميزان الكبرى 2 : 8 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 116 .
« 4 » المغني 2 : 600 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 441 ، المجموع 6 : 16 ، عمدة القارئ 8 : 259 .
« 5 » المغني 2 : 600 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 440 ، المجموع 6 : 16 .
« 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 242 ، 243 ، بداية المجتهد 1 : 256 ، المغني 2 : 600 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 :
440 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 116 ، المجموع 6 : 16 ، عمدة القارئ 8 : 260 ، إرشاد السالك : 42 ، بلغة السالك 1 : 217 .
« 7 » المغني 2 : 600 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 440 ، المجموع 6 : 16 ، عمدة القارئ 8 : 260 .
« 8 » المجموع 6 : 16 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 3 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 116 ، المغني 2 :
600 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 440 ، عمدة القارئ 8 : 260 ، الميزان الكبرى 2 : 8 ، مغني المحتاج 1 :
389 ، حلية العلماء 3 : 91 .
« 9 » المغني 2 : 600 ، الشرح الكبير بهامش المغني 440 ، الكافي لابن قدامة 1 : 415 ، الإنصاف 3 : 13 ، المجموع 6 : 16 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 116 ، عمدة القارئ 8 : 259 .