تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
والدانق : ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير . الثاني : الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد . وهو قول العلماء . وحكي عن أهل الظاهر اعتبار العدد « 1 » ، وهو خطأ ، لمخالفة « 2 » الإجماع . ولما رواه أبو سعيد عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » « 3 » . والأوقيّة أربعون درهما ، لما روت عائشة قالت : كان صداق أزواج النبيّ صلَّى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقيّة ونشّ ، أتدرون ما النشّ ؟ ونصف أوقيّة ، عشرون درهما « 4 » . الثالث : لو نقص النصاب عن المأتين بشيء « 5 » سقطت الزكاة ، قليلا كان النقصان أو كثيرا . وبه قال الشافعيّ « 6 » ، وأبو حنيفة « 7 » . وقال مالك : إذا نقصت نقصا « 8 » يسيرا تؤخذ كما تؤخذ الوازنة ، وجبت الزكاة « 9 » .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 89 ، المجموع 6 : 19 ، نيل الأوطار 4 : 198 . « 2 » ص : بمخالفة . « 3 » صحيح البخاريّ 2 : 143 و 147 ، صحيح مسلم 2 : 674 الحديث 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 الحديث 1558 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1793 ، سنن الترمذيّ 3 : 22 الحديث 626 ، سنن النسائيّ 5 : 36 ، سنن الدارميّ 1 : 384 ، سنن البيهقيّ 4 : 134 . « 4 » صحيح مسلم 2 : 1042 الحديث 1426 ، سنن أبي داود 2 : 234 الحديث 2105 ، سنن ابن ماجة 1 : 607 الحديث 1886 ، سنن الدارميّ 2 : 141 ، مسند أحمد 6 : 94 ، سنن البيهقيّ 4 : 134 . بتفاوت في الجميع . « 5 » أكثر النسخ : شيء . « 6 » الأمّ 2 : 39 ، حلية العلماء 3 : 89 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 158 ، المجموع 6 : 7 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 7 ، المغني 2 : 597 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 189 ، بدائع الصنائع 2 : 16 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 103 ، شرح فتح القدير 2 : 158 . « 8 » كثير من النسخ : نقصانا . « 9 » الموطَّأ 1 : 247 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 209 ، بلغة السالك 1 : 218 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 98 ، حلية العلماء 3 : 89 ، المحلَّى 6 : 59 ، المغني 2 : 579 ، المجموع 6 : 7 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 7 .