تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
خمسة ، فما « 1 » زاد فبحسابه » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت فعلى حساب « 3 » ذلك في كلّ أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شيء » « 4 » . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم « 5 » ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثين على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين » « 6 » . فروع : الأوّل : الدراهم في بدأ « 7 » الإسلام كانت على صنفين : بغليّة - وهي السود « 8 » - وطبريّة ، وكانت السود كلّ درهم منها ثمانية دوانيق ، والطبريّة أربعة دوانيق ، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين ، وزن كلّ درهم ستّة دوانيق ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكلّ درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبيّ صلَّى الله عليه وآله المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة ، والقطع ، ومقدار الديات ، والجزية وغير ذلك .
هامش
« 1 » كثير من النسخ : وما . « 2 » سنن أبي داود 2 : 99 - 100 الحديث 1572 ، سنن البيهقيّ 4 : 135 و 138 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 92 الحديث 3 . « 3 » بعض النسخ : فبحساب . « 4 » التهذيب 4 : 12 الحديث 30 ، الوسائل 6 : 97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 8 . « 5 » كثير من النسخ : الدراهم . « 6 » التهذيب 4 : 7 الحديث 15 ، الوسائل 6 : 97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 6 . « 7 » أكثر النسخ : بدو . « 8 » ش وم : السواد .