تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وقال مالك : تجب الزكاة وإن نقص شيئا يسيرا كالحبّة والحبّتين « 1 » . لنا : قوله عليه السلام : « ليس عليك في الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالا » « 2 » . احتجّ مالك بأنّها تؤخذ أخذ الوازنة فأشبهت الوازنة « 3 » . وهو ضعيف ، لأنّها إذا أخذت أخذ الوازنة لا تدلّ على وجوب الزكاة ، كما أنّ أربعة أوسق من البرنيّ « 4 » خير من خمسة من أردأ الدقل « 5 » ، ولا تجب هناك وتجب هنا . الرابع : لو اختلفت الموازين فنقص النصاب في بعضها دون بعض بما جرت العادة به وجبت الزكاة ، أمّا لو تساوت الموازين في النقيصة لم تجب ، لما تقدّم « 6 » . مسألة : ولا زكاة في الفضّة حتّى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، وقد أجمع المسلمون على ذلك . روى الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » « 7 » . والأوقيّة بالحجاز أربعون درهما . وعن عليّ عليه السلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتّى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغتها ففيها
هامش
« 1 » الموطَّأ 1 : 246 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 97 - 98 ، بلغة السالك 1 : 218 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 218 ، المجموع 6 : 7 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 7 . « 2 » سنن أبي داود 2 : 100 الحديث 1573 ، سنن البيهقيّ 4 : 137 - 138 . « 3 » شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 98 ، الموطَّأ 1 : 247 . « 4 » البرنيّ : نوع من أجود التمر . المصباح المنير 1 : 45 . « 5 » الدقل - بفتحتين - : أردأ التمر . المصباح المنير 1 : 197 . « 6 » يراجع : ص 162 . « 7 » صحيح البخاريّ 2 : 143 و 147 ، صحيح مسلم 2 : 674 الحديث 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 الحديث 1558 ، سنن الترمذيّ 3 : 22 الحديث 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1793 ، سنن النسائيّ 5 : 36 ، الموطَّأ 1 : 244 الحديث 2 ، سنن الدارميّ 1 : 384 ، سنن البيهقيّ 4 : 120 و 134 .