تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
احتجّ المخالف بأنّه لم يثبت عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله تقدير في نصابه ، فيحمل على الفضّة « 1 » . والجواب : يبطل ذلك بما ذكرناه من الأحاديث « 2 » . لا يقال : قد روى الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من الزكاة ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة « 3 » « 4 » . لأنّا نقول : لا منافاة بين هذا الحديث ، وما ذكرناه أوّلا ، لأنّ الدينار في ذلك الزمان قد كانت قيمته عشرة دراهم ، ولهذا خيّر في الديات وغيرها بين الدينار وعشرة دراهم ، فهو عليه السلام أخبر عن ذلك الوقت ، لأنّ المائتين أصل والذهب فرع عليه . الثالث : لو نقص النصاب عن العشرين لم تجب الزكاة ، سواء كان النقص يسيرا أو كثيرا . وبه قال الشافعيّ « 5 » ، وإسحاق « 6 » ، وأبو حنيفة « 7 » ، وابن المنذر « 8 » ، وأحمد في إحدى الروايات « 9 » .
هامش
« 1 » المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 598 . « 2 » يراجع : ص 157 - 161 . « 3 » بعض النسخ : فعليه زكاة ، كما في الاستبصار . « 4 » التهذيب 4 : 10 الحديث 28 ، الاستبصار 2 : 13 الحديث 38 ، الوسائل 6 : 92 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 2 . « 5 » الأمّ 2 : 40 ، حلية العلماء 3 : 89 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 158 ، المجموع 6 : 7 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 7 . « 6 » المغني 2 : 597 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 190 ، تحفة الفقهاء 1 : 266 ، بدائع الصنائع 2 : 18 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 104 . « 8 » المغني 2 : 597 . « 9 » المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 597 ، الكافي لابن قدامة 1 : 414 ، الإنصاف 2 : 131 .