أموالهم ) * « 1 » . وقوله « 2 » عليه السلام : « هاتوا ربع عشر أموالكم » « 3 » .
وعن الثالث : أنّه لا اعتبار بذلك خصوصا مع النصوص .
فروع :
الأوّل : إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا وجب فيه نصف دينار ، وقد تقدّم دليله « 4 » .
الثاني : إذا بلغ الذهب عشرين وجبت الزكاة ، ولا اعتبار بتقديره بالفضّة . وهو قول أهل العلم ، إلَّا ما حكي عن طاوس ، ومجاهد ، وعطاء أنّهم قالوا : هو معتبر بالفضّة ، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة وإلَّا فلا « 5 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان يأخذ من عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا « 6 » .
وعن عمرو بن شعيب « 7 » ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال :
« ليس في أقلّ من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة » « 8 » .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من حديث زرارة عن الباقر عليه السلام وغيره من الأحاديث « 9 » . ولأنّه أحد الأموال الزكويّة تجب في عينه ، فلا يعتبر بغيره ، كغيره منها .
هامش
« 1 » التوبة ( 9 ) : 103 .
« 2 » ح ، ق وخا : ومن قوله .
« 3 » سنن أبي داود 2 : 99 - 100 الحديث 1572 ، سنن ابن ماجة 1 : 570 الحديث 1790 ، سنن البيهقيّ 4 : 137 - 138 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 92 الحديث 3 .
« 4 » يراجع : ص 157 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 90 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 597 ، المجموع 6 : 18 .
« 6 » سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1791 ، المغني 2 : 599 وفيه : ومن الأربعين دينارا ، كما في أكثر النسخ .
« 7 » في النسخ : سعيد ، وما أثبتناه من المصدر .
« 8 » سنن الدار قطنيّ 2 : 93 الحديث 7 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 598 ، المجموع 6 : 2 .
« 9 » تقدّم في ص 158 ، 159 .