تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
احتجّ « 1 » ابن بابويه بما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الدراهم في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم « 2 » ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتّى يتمّ أربعون « 3 » فيكون فيه واحد » « 4 » . ولأنّ الأصل براءة الذمّة . واحتجّ عطاء وأصحابه بأنّ الأموال الزكاتيّة « 5 » لم يبدأ في شيء منها بالكسر ، فينبغي أن يكون الذهب كذلك فلا يجب إلَّا دينار . والجواب عن الأوّل : أنّ في طريقه ابن فضّال ، وهو ضعيف ، وإبراهيم بن هاشم ، ولم ينصّ أصحابنا على تعديله صريحا . قال الشيخ : يجوز « 6 » أن يكون المراد بقوله : وليس فيما دون الأربعين شيء ، نفي الدينار ، لأنّ الشيء محتمل للدينار والزائد والناقص فاحتاج « 7 » إلى بيان ، وقد بيّنّا أنّ في عشرين نصف دينار فيحمل النفي على ما ذكرنا « 8 » . ولا ريب في بعد هذا التأويل . وعن الثاني : أنّ البراءة منتفية « 9 » مع ورود العمومات ، كقوله تعالى : * ( خذ من
هامش
« 1 » نقله في المعتبر 2 : 523 . « 2 » أكثر النسخ : الدراهم . « 3 » جميع النسخ : أربعين . « 4 » التهذيب 4 : 11 الحديث 29 ، الاستبصار 2 : 13 الحديث 39 ، الوسائل 6 : 94 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 13 . في التهذيب : . وفي الورق في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم . « 5 » ح : الزكويّة . « 6 » أكثر النسخ : يحتمل . « 7 » ح ، ق وخا : ممّا يحتاج . « 8 » التهذيب 4 : 11 ، الاستبصار 2 : 13 . « 9 » كثير من النسخ : منفيّة .