تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
العشرين شيء » « 1 » . وعن عليّ بن عقبة وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، وعلى هذا الحساب كلَّما زاد أربعة » « 2 » . وعن يحيى بن أبي العلاء « 3 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في عشرين دينارا نصف دينار » « 4 » . ولأنّ مقتضى العمومات « 5 » وجوب الأخذ من كلّ قليل وكثير ، ترك العمل به في المجمع عليه ، فيبقى الباقي على العموم ، ولأنّه أحوط فكان أولى ، ولأنّ مائتي درهم بقدر عشرين مثقالا أو أقلّ غالبا ، فلمّا وجب في تلك ، وجب في هذه .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 7 الحديث 15 ، الاستبصار 2 : 12 الحديث 37 ، الوسائل 6 : 94 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 9 . « 2 » التهذيب 4 : 6 الحديث 13 ، الاستبصار 2 : 12 الحديث 35 ، الوسائل 6 : 93 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 5 . « 3 » يحيى بن أبي العلاء الرازيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام ، وقال في الفهرست : له كتاب ، واستظهر المامقانيّ اتّحاده مع يحيى بن العلاء الرازيّ ، الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام . ووثّقه النجاشيّ ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة ، وقال في التنقيح في ترجمة يحيى بن أبي العلاء : فإن اتّحد مع يحيى بن العلاء الآتي جرى في حقّه التوثيق الآتي وإلَّا اندرج في المجاهيل ، والأظهر الاتّحاد ، وقال في ترجمة يحيى بن العلاء : واستظهر في الوجيزة بعد توثيقه إيّاه اتّحاده مع ابن أبي العلاء ، الذي يكون في الأسانيد ، وقد أصاب في هذا الاستظهار ، فإنّ الكلّ متّفقون في ترجمة ابنه جعفر على أنّ جدّه العلاء لا أبو العلاء ، فزيادة كلمة « أبي » حيثما كانت من سهو الناسخ ، وعلى هذا فيكون الرجل من أصحاب الباقر عليه السلام . رجال النجاشيّ : 444 ، رجال الطَّوسيّ : 140 و 333 ، الفهرست : 178 ، رجال العلَّامة : 182 ، تنقيح المقال 3 : 308 و 319 . « 4 » التهذيب 4 : 6 الحديث 14 ، الاستبصار 2 : 12 الحديث 36 ، الوسائل 6 : 94 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 8 . « 5 » ق وخا : المقتضى العمومات ، ح : المقتضى للعمومات .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 159 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية