تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ذلك زكاة « 1 » ، وهو إجماع المسلمين كافّة . وقال عليّ بن بابويه من علمائنا : إنّ أوّل نصاب تجب فيه الزكاة أربعون دينارا ، فلا يجب فيما دون ذلك شيء « 2 » . وبه قال عطاء ، وطاوس ، والزهريّ ، وسليمان بن حرب « 3 » . وقال الفقهاء الأربعة « 4 » ، وأكثر الجمهور بما قلناه أوّلا « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عاصم بن ضمرة ، عن عليّ عليه السلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ليس عليك في الدنانير شيء حتّى يكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك » « 6 » . وعن عليّ عليه السلام : « لا شيء في الدنانير حتّى تبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغتها ففيها نصف دينار » « 7 » . وعن سعيد ، عن عليّ عليه السلام : « على كلّ أربعين دينارا دينار ، وفي كلّ عشرين دينارا نصف دينار » « 8 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون
هامش
« 1 » منهم : الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 209 ، وابن إدريس في السرائر : 103 ، والمحقّق الحلَّيّ في الشرائع 1 : 149 . « 2 » نقله عنه في السرائر : 103 . « 3 » لم نعثر عليه . « 4 » الأمّ 2 : 40 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 597 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 104 ، بداية المجتهد 1 : 255 . « 5 » المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 597 ، المحلَّى 6 : 66 ، بداية المجتهد 1 : 255 ، المجموع 6 : 17 . « 6 » سنن أبي داود 2 : 100 الحديث 1573 ، سنن البيهقيّ 4 : 138 ، المجموع 6 : 2 . « 7 » لم نعثر عليه . « 8 » المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 598 .