ما بخلوا به يوم القيامة ) * « 1 » . « 2 » وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الذهب والفضّة .
مسألة : والشرط في وجوب الزكاة فيهما « 3 » أربعة :
الملك ، والنصاب ، والحول بلا خلاف ، وكونهما مضروبين منقوشين بسكَّة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير ، فإنّ النقار والسبائك لا تجب فيهما الزكاة ، لأنّها ليست نماء في نفسها ولا متّخذة له ، فجرت مجرى الأمتعة .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء الكثير « 4 » نحوا من سنة أنزكَّيه ؟ فقال : « لا ، كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول « 5 » فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : « الصامت المنقوش » ثمَّ قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة » « 6 » .
وعن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا : « ليس على التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم » « 7 » .
مسألة : أكثر علمائنا على أنّ أوّل نصب الذهب عشرون دينارا ، فلا تجب فيما دون
هامش
« 1 » آل عمران ( 3 ) : 180 .
« 2 » الفقيه 2 : 5 الحديث 10 ، الوسائل 6 : 10 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الزكاة الحديث 1 .
« 3 » ح : والشرط وجوب الزكاة فيهما .
« 4 » ح بزيادة : قيمته ، كما في التهذيب والوسائل ، والمتن مطابق للاستبصار ، وفي الكافي 3 : 518 : يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا .
« 5 » كثير من النسخ : عليه حول ، كما في التهذيب .
« 6 » التهذيب 4 : 8 الحديث 19 ، الاستبصار 2 : 6 الحديث 13 ، الوسائل 6 : 105 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 2 .
« 7 » التهذيب 4 : 7 الحديث 18 ، الاستبصار 2 : 7 الحديث 16 ، الوسائل 6 : 106 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة الحديث 5 .