تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
البحث الخامس : في زكاة الذهب والفضّة وهي واجبة بالنصّ والإجماع ، قال الله تعالى * ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) * « 1 » . وقال تعالى * ( خذ من أموالهم صدقة ) * « 2 » . وروى الجمهور عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها ، إلَّا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنّم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلَّما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن حريز ، عن الصادق عليه السلام قال : « ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله ، إلَّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلَّط « 4 » عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا يتخلَّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل « 5 » ، ثمَّ يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : * ( سيطوقون
هامش
« 1 » التوبة ( 9 ) : 34 . « 2 » التوبة ( 9 ) : 103 . « 3 » صحيح مسلم 2 : 680 الحديث 987 ، سنن البيهقيّ 4 : 137 ، كنز العمّال 6 : 302 الحديث 15795 ، جامع الأصول 5 : 296 الحديث 2658 . بتفاوت في الثلاثة الأخيرة . « 4 » م ، ن ، ش وك بزيادة : اللَّه . « 5 » كثير من النسخ : الفحل .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 156 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية