تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الحول الثاني ، ثمَّ ولدت شاة ثانية ، ثمَّ حال عليها ثالث « 1 » وجب عليه ثلاث شياه ، لأنّ النقصان باستحقاق الشاة في كلّ حول ينجبر بالناتج . الخامس : إذا حال على أربعين الحول وقد نتجت قبل الحول أربعين ، وتلفت الأمّهات قبل إمكان الأداء ، سقطت الزكاة فيها ، ولا تجب الزكاة في السخال وانقطع حول الأمّهات واستؤنف حول السخال . السادس : لو كان عنده أربعون شاة فماتت واحدة قبل الحول بعد أن نتجت واحدة استأنف الحول منذ وقت الولادة ، لأنّ الحول لم يحل على نصاب ، والسخال عندنا لا تعدّ مع « 2 » الأمّهات ، وإن ماتت بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الشاة ، وإلَّا سقط منها بقدر التالف .
هامش
« 1 » ك : ثالثة . « 2 » بعض النسخ : من .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 155 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية