الحول الثاني ، ثمَّ ولدت شاة ثانية ، ثمَّ حال عليها ثالث « 1 » وجب عليه ثلاث شياه ، لأنّ النقصان باستحقاق الشاة في كلّ حول ينجبر بالناتج .
الخامس : إذا حال على أربعين الحول وقد نتجت قبل الحول أربعين ، وتلفت الأمّهات قبل إمكان الأداء ، سقطت الزكاة فيها ، ولا تجب الزكاة في السخال وانقطع حول الأمّهات واستؤنف حول السخال .
السادس : لو كان عنده أربعون شاة فماتت واحدة قبل الحول بعد أن نتجت واحدة استأنف الحول منذ وقت الولادة ، لأنّ الحول لم يحل على نصاب ، والسخال عندنا لا تعدّ مع « 2 » الأمّهات ، وإن ماتت بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الشاة ، وإلَّا سقط منها بقدر التالف .
هامش
« 1 » ك : ثالثة .
« 2 » بعض النسخ : من .