تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
راضع لبن » « 1 » . ولأنّ السنّ معنى يتغيّر [ به ] « 2 » الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد . وكلام أبي حنيفة لا يخلو من قوّة ، لأنّا قد بيّنّا أنّ السوم شرط « 3 » . ويؤيّده : ما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : « إذا أجذع » « 4 » . الثالث : إذا قلنا : إنّ الزكاة تجب في السخال المنفردة مع الحول ، أخذ منها . وبه قال الشافعيّ « 5 » . وقال مالك : لا يجزئه إلَّا كبيرة « 6 » . وعن أحمد روايتان « 7 » . لنا : أنّ الزكاة تجب في العين ، ومبناها على التسهيل ، فلا يكلَّف الزائد . احتجّ مالك بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة » « 8 » . والجواب : أنّه محمول على من عنده كبار . الرابع : لو كان معه أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها ، ثمَّ حال عليها
هامش
« 1 » سنن أبي داود 2 : 102 الحديث 1579 ، سنن البيهقيّ 4 : 101 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 7 : 91 الحديث 6473 ، مسند أحمد 4 : 314 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 104 الحديث 5 ، سنن النسائيّ 5 : 29 . بتفاوت في الجميع . « 2 » أضفناها لاقتضاء السياق . « 3 » يراجع : ص 78 و 139 . « 4 » الفقيه 2 : 15 الحديث 39 ، الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3 . « 5 » الأمّ 2 : 12 ، حلية العلماء 3 : 29 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 380 ، مغني المحتاج 1 : 375 ، السراج الوهّاج : 119 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 109 . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 312 ، المغني 2 : 471 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 506 . « 7 » المغني 2 : 471 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 506 ، الكافي لابن قدامة 1 : 390 ، الإنصاف 3 : 59 . « 8 » المغني 2 : 471 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 506 .