احتجّ مالك بالقياس على أرباح التجارات « 1 » .
والجواب : المنع من الأصل .
الثاني : لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين الملك . وبه قال الشافعيّ « 2 » .
وقال أبو حنيفة : لا تجب في العجاجيل « 3 » ولا الفصلان « 4 » ولا صغار الغنم حتّى يكون معها كبار « 5 » .
وعن أحمد روايتان « 6 » .
لنا : أنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالأمّهات .
ويؤيّده : قول الصادق عليه السلام : « وما كان من هذه الأصناف الثلاثة ليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ نتج « 7 » « 8 » .
احتجّ المخالف بقوله عليه السلام : « ليس في السخال زكاة » « 9 » وقال : « لا تأخذ من
هامش
« 1 » بداية المجتهد 1 : 274 ، الموطَّأ 1 : 265 .
« 2 » الأمّ 2 : 12 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 148 ، 149 ، المجموع 5 : 423 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 380 ، مغني المحتاج 1 : 376 .
« 3 » العجل : ولد البقرة ما دام له شهر . المصباح المنير 2 : 394 .
« 4 » الفصيل : ولد الناقة ، لأنه يفصل عن أمّه . والجمع : فصلان بضمّ الفاء وكسرها . المصباح المنير 2 : 474 .
« 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 157 ، تحفة الفقهاء 1 : 289 ، بدائع الصنائع 2 : 31 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 101 ، شرح فتح القدير 2 : 139 .
« 6 » المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 463 - 464 ، الكافي لابن قدامة 1 : 390 ، الإنصاف 3 : 31 .
« 7 » ح : ينتج ، كما في المصادر .
« 8 » التهذيب 4 : 41 الحديث 104 ، الاستبصار 2 : 24 الحديث 66 ، الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4 .
« 9 » المغني 2 : 473 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 464 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 158 .