الملك ، فيتبعه في الحول كأموال التجارة .
والجواب عن الأوّل : أنّ المراد بالصغار إذا حال عليها الحول ، جمعا بين الأدلَّة .
وعن الثاني : أنّ الحديث روي : لو منعوني عقالا « 1 » . ومع اختلاف الرواية فلا حجّة ، على أنّ المراد بذلك المبالغة في أخذ الواجب .
ويؤيّده : ما نقلناه .
وعن الثالث : بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل .
فروع :
الأوّل : لو كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء الحول حتّى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال النصاب . وبه قال الشافعيّ « 2 » ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي « 3 » .
وقال مالك : يعتبر الحول من حين ملك الأصول « 4 » .
وعن أحمد روايتان « 5 » .
لنا : أنّه مال لم يحل عليه الحول ، فلا تجب الزكاة فيه كما لو تمّت بغير سخالها .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 9 : 115 ، صحيح مسلم 1 : 51 الحديث 20 ، سنن أبي داود 2 : 93 الحديث 1556 ، سنن الترمذيّ 5 : 4 الحديث 2607 ، الموطَّأ 1 : 269 الحديث 30 . أراد بالعقال : الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة ، وقيل : أراد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة ، وقيل : إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل ، قيل : أخذ عقالا ، وقيل : أراد بالعقال : صدقة العام . النهاية لابن الأثير 3 : 280 .
« 2 » الأمّ 2 : 12 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 143 ، المجموع 5 : 373 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 485 ، 486 ، المغني 2 : 470 ، 471 .
« 3 » المغني 5 : 471 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 460 .
« 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 274 ، بلغة السالك 1 : 207 ، الموطَّأ 1 : 265 ، حلية العلماء 3 : 29 ، المغني 2 : 471 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 460 ، المجموع 5 : 374 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 486 ، إرشاد السالك : 45 .
« 5 » المغني 2 : 470 ، 471 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 460 ، الكافي لابن قدامة 1 : 378 ، الإنصاف 3 : 30 ، زاد المستقنع : 24 .