تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وفي الصحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير وبريد العجليّ ، والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » « 1 » . وعن زرارة عنهما عليهما السلام قالا « 2 » : « وما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس فيها شيء حتّى يحول عليها « 3 » الحول » « 4 » . ولأنّها أحد « 5 » الأنعام ، فلا تجب فيها الزكاة إلَّا بعد الحول كالأمّهات . ولأنّ مبنى الزكاة على التخفيف والمواساة والمسامحة ، وذلك ينافي وجوب الزكاة فيها من دون الحول . احتجّ المخالف بما رووه « 6 » عن عليّ عليه السلام أنّه قال لساعيه : « اعتدّ عليهم بالصغار والكبار » « 7 » . وعن أبي بكر : واللَّه لو منعوني عناقا « 8 » كانوا يؤدّونها إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله لقاتلتهم عليها « 9 » . وهو يدلّ على أنّهم كانوا يؤدّون العناق . ولأنّه نماء تابع للأصل في
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 41 الحديث 103 ، الاستبصار 2 : 23 الحديث 65 ، الوسائل 6 : 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 . « 2 » في المصادر : عن أحدهما عليهما السلام قال . « 3 » ك : عليه ، كما في التهذيب . « 4 » التهذيب 4 : 41 الحديث 104 ، الاستبصار 2 : 24 الحديث 66 ، الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4 . في التهذيب والاستبصار بتفاوت في اللفظ . « 5 » ش ون : إحدى . « 6 » بعض النسخ : بما روي . « 7 » لم نعثر عليه إلَّا في المهذّب للشيرازيّ 1 : 144 ، المجموع 5 : 372 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 483 . قال في التلخيص الحبير بهامش المجموع 5 : 483 : . أمّا قول عليّ عليه السلام فلم أره . « 8 » العناق : هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتمّ له سنة . المصباح المنير 2 : 432 ، النهاية لابن الأثير 3 : 311 . « 9 » صحيح البخاريّ 2 : 131 و 147 وج 9 : 19 ، سنن أبي داود 2 : 93 الحديث 1556 ، سنن النسائيّ 6 : 5 - 7 ، مسند أحمد 1 : 19 و 36 و 48 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 89 الحديث 1 .