المعز في الأضحيّة . ذكر ذلك كلَّه الشيخ رحمه الله « 1 » .
مسألة : ولا تجب الزكاة في السخال حتّى يحول عليها الحول ، وليس حول أمّهاتها حولها . وعليه فتوى علمائنا أجمع ، وبه قال الحسن البصريّ ، وإبراهيم النخعيّ « 2 » .
وقال أكثر الجمهور : إنّ السخال تضمّ إلى الأمّهات في حولها بثلاث شرائط : الأوّل :
أن تكون متولَّدة منها .
الثاني : أن تكون الأمّهات نصابا .
الثالث : أن توجد معها في بعض الحول ، فلو كانت متولَّدة من غيرها ، أو كان النصاب ناقصا فكمل « 3 » بها ، أو وجدت بعد حولان الحول لم تضمّ إلى الأمّهات « 4 » إجماعا إلَّا أبا حنيفة فإنّه لم يشترط الأوّل « 5 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلَّا ما حال عليه الحول » « 7 » .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 199 .
« 2 » حلية العلماء 3 : 29 ، المغني 2 : 470 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 460 و 509 ، المجموع 5 : 374 .
« 3 » أكثر النسخ : فكملت .
« 4 » حلية العلماء 2 : 28 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 143 ، المغني 2 : 470 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 509 ، المجموع 5 : 373 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 483 و 486 .
« 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 26 ، تحفة الفقهاء 1 : 278 ، بدائع الصنائع 2 : 13 - 14 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 102 ، شرح فتح القدير 2 : 148 ، مجمع الأنهر 1 : 207 - 208 ، المجموع 5 : 374 .
« 6 » سنن أبي داود 2 : 100 الحديث 1573 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1792 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 90 الحديث 1 وص 92 الحديث 8 ، سنن البيهقيّ 4 : 95 .
« 7 » التهذيب 4 : 42 الحديث 108 ، الاستبصار 2 : 23 الحديث 63 ، الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 5 .