الأوّل : تسعة وثلاثون .
الثاني : ثمانون ، وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين « 1 » .
الثالث : تسعة وسبعون ، وهو ما بين مائة وواحدة وعشرين « 2 » إلى مائتين وواحدة .
الرابع : تسعة وتسعون ، وهو ما بين مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وواحدة ، ثمَّ يستقرّ العفو على تسعة وتسعين .
وعلى قول الشيخ : النصب خمسة والعفو خمسة ، قال الشيخ في الجمل : العفو الثالث :
ثمانون ، وهو ما بين مائة وأحد وعشرين « 3 » إلى مائتين وواحدة . وليس بجيّد ، بل هو كما قلناه . وقال « 4 » الشيخ أيضا في المبسوط ، وفي بعض نسخ الجمل : ثمانون إلَّا واحدة « 5 » . وهو صحيح ، فلعلّ إسقاط الاستثناء من الناسخ .
الثاني : ما بين النصب لا تجب فيه الزكاة . وقد سلف البحث فيه .
الثالث : الضأن والمعز سواء ، يضمّ أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد . ولا نعلم فيه خلافا .
ويؤخذ من كلّ شيء بقسطه ، وإن تطوّع المالك بالأعلى فهو أفضل ، فإذا كان عنده عشرون من المعز وعشرون من الضأن ، فإذا كان قيمة الثنيّة من المعز عشرون والجذع من الضأن ثمانية عشر ، أخذ ثنيّة قيمتها تسعة عشر ، أو جذعا قيمته ذلك . ولو قيل : له إخراج ما يسمّى شاة ، كان حسنا .
هامش
« 1 » غ ، ف وص : وأحد وعشرين ، ح ، ق وخا : وواحدة وعشرين ، ش : وواحد وعشرين .
« 2 » غ ، ف ، ص وش : وأحد وعشرين .
« 3 » ح : وواحدة وعشرين .
« 4 » أكثر النسخ : قاله .
« 5 » قال في المبسوط 1 : 199 : « الثالث : تسعة وسبعون وهو ما بين مائة وأحد وعشرين إلى مائتين وواحدة » . وفي الجمل المطبوع الذي بأيدينا : 97 : « ثمانون إلَّا واحدة » . ولم نعثر على نسخة من الجمل فيها : « العفو الثالث ثمانون » .