تجب فيها « 1 » شاة « 2 » ، لقوله عليه السلام : « في كلّ أربعين شاة شاة » « 3 » .
ولأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه إذا انفرد فتجب مع الانضمام .
وقيل : لا يجب فيها شيء « 4 » ، لأنّه لم يتمّ « 5 » لها نصاب ، والثمانين لواحد فلا تجب فيها إلَّا شاة واحدة ، كما لو ملكها دفعة . وهو أقرب .
وقوله عليه السلام : « في كلّ أربعين شاة شاة » يريد به النصاب المبتدأ ، إذ لو ملك ثمانين دفعة واحدة لم يجب عليه شاتان إجماعا .
وقولهم : - تجب مع الانفراد فتجب مع الانضمام - مدفوع بأنّها لا تجب لو ملكها دفعة واحدة ، فكذا بالتفريق .
السابع : لو ملك أربعين شاة ستّة أشهر مثلا ، ثمَّ ملك تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة مثلا وجب عليه عند تمام حول الأولى شاة ، وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأوّل إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أو عند أخذ الزكاة من الأوّل ؟ الأقرب الأوّل ، لأنّه صدق عليه وقت ابتداء الملك أنّه ملك مائة وإحدى وعشرين ، فحينئذ إذا مضت سنة من ابتداء ملك الزيادة وجبت عليه شاتان فتجب عليه في سنة ونصف ثلاث شياه ، إلَّا أنّه يبقى فيه إشكال من حيث أنّ النصاب الأوّل أخرج عنه الزكاة منفردا فلا يجوز اعتباره منضمّا مع الغير في ذلك الحول .
ولو قيل بسقوط حكم النصاب الأوّل عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني وصيرورة
هامش
« 1 » ش : فيه .
« 2 » ينظر : المعتبر 2 : 509 .
« 3 » سنن أبي داود 2 : 98 الحديث 1568 ، سنن الترمذيّ 3 : 17 الحديث 621 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 الحديث 1805 وص 578 الحديث 1807 ، سنن البيهقيّ 4 : 88 ، ومن طريق الخاصّة ، ينظر : الكافي 3 : 535 الحديث 1 ، التهذيب 4 : 25 الحديث 58 ، الاستبصار 2 : 22 الحديث 61 ، الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 .
« 4 » ينظر : المعتبر 2 : 509 - 510 .
« 5 » كثير من النسخ : لا يتمّ .