تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الشافعيّ « 1 » ، وأبو حنيفة « 2 » ، ومالك « 3 » ، وأحمد في إحدى الروايات « 4 » . وقال الشيخ رحمه الله ومن تابعة : إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ أربعمائة ، فإذا بلغتها ففي كلّ مائة شاة بالغا ما بلغت « 5 » . « 6 » وقال النخعيّ ، والحسن بن صالح بن حيّ : إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة وواحدة ففيها خمس إلى خمسمائة ففي كلّ مائة شاة « 7 » . وهو رواية عن أحمد « 8 » ، والأقرب عندي خيرة المفيد . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله لمّا كتب الكتاب الذي للسعاة : « إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كلّ مائة شاة » « 9 » .
هامش
« 1 » الأمّ 2 : 9 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 41 ، حلية العلماء 3 : 52 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 148 ، المجموع 5 : 417 ، 418 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 337 - 338 ، مغني المحتاج 1 : 374 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 182 ، تحفة الفقهاء 1 : 285 ، بدائع الصنائع 2 : 28 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 100 ، شرح فتح القدير 2 : 135 ، مجمع الأنهر 1 : 200 . « 3 » الموطَّأ 1 : 258 ، 259 ، المدوّنة الكبرى 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 262 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 245 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 209 ، إرشاد السالك : 45 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 113 . « 4 » المغني 2 : 462 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 515 ، الكافي لابن قدامة 1 : 389 ، الإنصاف 3 : 63 ، زاد المستقنع : 25 . « 5 » أكثر النسخ : بلغ . « 6 » ينظر قول الشيخ في الخلاف 1 : 306 مسألة - 17 ، والمبسوط 1 : 198 ، 199 ، والنهاية : 181 ، ومن تابعه ، منهم : ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 680 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 568 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 164 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 167 . « 7 » حلية العلماء 3 : 53 ، المغني 2 : 463 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 516 ، المجموع 5 : 417 . « 8 » المغني 2 : 463 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 515 - 516 ، الكافي لابن قدامة 1 : 389 ، الإنصاف 3 : 63 . « 9 » صحيح البخاريّ 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 96 الحديث 1567 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 الحديث 1805 ، سنن النسائيّ 5 : 27 - 29 . في الجميع بتفاوت .