تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ففيها ] « 1 » شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع [ شياه ] « 2 » حتّى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء » وقالا : « كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » « 3 » . ولأنّ الاحتياط يقتضي ذلك فيصار إليه ليحصل يقين البراءة . والجواب عن الأوّل : أنّ طريق حديثنا أوضح « 4 » من طريق حديثهم ، واعتضد بالأصل ، فتعيّن العمل به ، والاحتياط لا يقتضي إيجاب ما ليس بواجب ، فإنّ الواجبات لا تثبت احتياطا بالشكّ ، ولهذا من تيقّن الطهارة وشكّ في الناقض لا تجب عليه الطهارة . فروع : الأوّل : ظهر أنّ النصب في الغنم أربعة : الأوّل : أربعون ، وفيها شاة . والثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيه شاتان . والثالث : مائتان وواحدة ، ففيها « 5 » ثلاث شياه . والرابع : ثلاثمائة وواحدة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ . وما لا يتعلَّق به الزكاة في الغنم يسمّى عفوا ، وهو أربع أيضا .
هامش
« 1 » أثبتناها من المصادر . « 2 » أثبتناها من المصادر . « 3 » التهذيب 4 : 25 الحديث 58 ، الاستبصار 2 : 22 الحديث 61 ، الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 . « 4 » ح : أصحّ . « 5 » ص ، م ون : فيها ، ش : وفيها .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 142 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية