ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلَّا أن يشاء المصدّق ، ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق ويعدّ صغيرها وكبيرها » « 1 » .
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : إلى مائتين ، فإن « 2 » زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر « 3 » الغنم أسقط « 4 » هذا كلَّه وأخرج من « 5 » كلّ مائة شاة « 6 » .
ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، وإيجاب أربع في ثلاثمائة وواحدة شغل لها بالزائد ، فيقف على الدلالة .
احتجّ الشيخ « 7 » بما رواه في الحسن عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير وبريد العجليّ ، والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها [ مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على عشرين ومائة
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 25 الحديث 59 ، الاستبصار 2 : 23 الحديث 62 ، الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2 .
« 2 » كثير من النسخ : فإذا .
« 3 » كثير من النسخ : كثرت .
« 4 » ق وخا : سقط .
« 5 » م ، ن ، ك وش : عن .
« 6 » ليس لزرارة رواية بهذا النصّ حيث إنّ الموجود في الفقيه 2 : 14 هو من كلام الصدوق نفسه ، ينظر ذلك بالتفصيل في الحدائق 12 : 63 ، والجواهر 15 : 86 ، والمدارك 5 : 62 ومفتاح الكرامة 3 : 66 .
« 7 » الخلاف 1 : 306 .