الرابع : الظباء لا زكاة فيه بلا خلاف ، وفي المتولَّد منها ومن الغنم خلاف . قال الشافعيّ : لا تجب فيه مطلقا « 1 » . وقال أحمد : تجب مطلقا « 2 » . وقال أبو حنيفة : يتبع الأمّهات « 3 » . والأصحّ اعتبار الاسم ، وقد سلف « 4 » .
الخامس : قيل : في مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه ، ولا يتغيّر الفرض إلى أربعمائة . وكذا على مذهب الشيخ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ، ولا يتغيّر الفرض إلى خمسمائة « 5 » فما الفائدة في ذلك ؟
قلنا : الفائدة تظهر مع التلف ، فإنّه لو كان معه مائتان وعشرون مثلا ، فتلف منها تسعة عشر ، وجبت عليه ثلاث شياه ، لبقاء النصاب ، والزكاة عندنا لا تتعلَّق بالعفو ، ولو كان معه ثلاثمائة وواحدة وتلف منها تسعة عشر مثلا ، سقط عنه من الثلاث الواجبة بقدر التالف .
السادس : لو ملك أربعين شاة فحال عليها ستّة أشهر ، ثمَّ ملك أربعين أخرى وجبت عليه شاة عند تمام حول « 6 » الأولى ، فإذا تمَّ حول الثانية فهل تجب فيها « 7 » الزكاة أم لا ؟ قيل :
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 14 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 141 ، المجموع 5 : 339 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 315 ، مغني المحتاج 1 : 369 ، السراج الوهّاج : 116 .
« 2 » المغني 2 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 435 ، الكافي لابن قدامة 1 : 376 ، الإنصاف 3 : 3 ، حلية العلماء 3 : 14 ، المجموع 5 : 339 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 315 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 183 ، بدائع الصنائع 2 : 30 ، حلية العلماء 3 : 14 ، المجموع 5 : 339 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 315 ، المغني 2 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 435 .
« 4 » يراجع : ص 135 .
« 5 » المبسوط 1 : 199 ، الخلاف 1 : 306 مسألة - 17 .
« 6 » غ وف : حؤول .
« 7 » ن ، م وش : فيه .