تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
كلّ ذات « 1 » ظلف بظلفها ، وتنهشه كلّ ذات « 2 » ناب بنابها » « 3 » . وتواترت الأخبار عن الأئمّة عليهم السلام أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عمّا سوى ذلك « 4 » . ولا نعلم خلافا في وجوب الزكاة فيها . مسألة : والشرط هنا - كما في الإبل والبقر - الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، إلَّا أنّ أمر « 5 » النصاب هنا مخالف له هناك . وقد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ أوّل نصب الغنم أربعون فلا تجب في سائمة الغنم إلَّا إذا بلغتها ففيها شاة ، ثمَّ لا يجب فيها شيء حتّى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، ثمَّ مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه . وهذا كلَّه وفاق إلَّا ما حكاه الشعبيّ عن معاذ قال : في مائتين وأربعين ثلاث شياه ، وفي ثلاثمائة وأربعين أربع شياه « 6 » . وهي شاذّة مخالفة للإجماع ، مع أنّ الشعبيّ لم يلق معاذا ، فهي إذن ساقطة . مسألة : قال علماؤنا : ليس فيها شيء بعد المائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وواحدة ، بلا خلاف بيننا . ثمَّ اختلفوا إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، فقال المفيد رحمه الله « 7 » ، والسيّد المرتضى رضي الله عنه : تجب في كلّ مائة شاة ، ثمَّ كلَّما زادت مائة كان فيها شاة ، ففي أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس شياه ، وهكذا بالغا ما بلغت « 8 » . « 9 » وبه قال
هامش
« 1 » ن وش : ذي . « 2 » ن وش : ذي . « 3 » الفقيه 2 : 5 الحديث 10 ، الوسائل 6 : 10 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 . « 4 » الوسائل 6 : 33 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . « 5 » لا توجد كلمة « أمر » في أكثر النسخ . « 6 » المغني 2 : 462 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 515 . « 7 » المقنعة : 39 . « 8 » ن وش : بلغ . « 9 » جمل العلم والعمل : 123 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 139 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية