تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
البحث الرّابع : في زكاة الغنم والزكاة فيها ثابتة « 1 » بالنصّ والإجماع ، قال الله تعالى * ( خذ من أموالهم صدقة ) * « 2 » . وروى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « وفي الغنم صدقتها » « 3 » . وعن أبي هريرة ، أنّ « 4 » النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها ، بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه تطؤه بأظلافها ، وتنطحه بقرونها ، كلَّما انقضى آخرها عاد أوّلها ، حتّى يقضي الله تعالى بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله ، إلَّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، تطؤه
هامش
« 1 » غ وف : ثابتة فيها ، مكان : فيها ثابتة . « 2 » التوبة ( 9 ) : 103 . « 3 » سنن الدار قطنيّ 2 : 100 - 102 الحديث 26 - 28 ، مسند أحمد 5 : 179 ، كنز العمّال 6 : 307 الحديث 15814 . « 4 » أكثر النسخ : عن . « 5 » صحيح مسلم 2 : 680 الحديث 987 ، سنن أبي داود 2 : 124 الحديث 1658 ، سنن البيهقيّ 4 : 81 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 26 الحديث 6858 ، في الجميع بتفاوت يسير .