تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وبه قال مالك « 1 » ، والشافعيّ « 2 » ، وأبو يوسف ، ومحمّد « 3 » ، وأحمد « 4 » ، وأبو حنيفة في إحدى الروايات . وفي الثانية : أنّ ما زاد بحسابه ، في كلّ بقرة ربع عشر مسنّة . وفي الثالثة : لا شيء فيها حتّى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنّة وربع « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور عن معاذ أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال له : « خذ من كلّ ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كلّ أربعين مسنّة » « 6 » . وهذا نصّ في أنّ الاعتبار بهذين العددين « 7 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم عن الباقر والصادق عليهما السلام : « وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء » « 8 » . ولأنّ هذه الزيادة لا يحصل بها تتميم أحد العددين « 9 » فلا يجب بها شيء ، كما إذا زاد على الثلاثين ولم يبلغ الأربعين . ولأنّها أحد بهائم الأنعام فلا « 10 » يجب الكسر في فريضتها
هامش
« 1 » بداية المجتهد 1 : 261 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 209 ، شرح الزرقانيّ 2 : 115 ، حلية العلماء 3 : 51 ، المغني 2 : 457 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 502 . « 2 » الأمّ 2 : 9 ، حلية العلماء 3 : 50 ، المجموع 5 : 416 ، مغني المحتاج 1 : 374 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 109 ، المغني 2 : 457 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 333 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 502 . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 187 ، تحفة الفقهاء 1 : 284 ، بدائع الصنائع 2 : 28 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 99 ، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 2 : 134 ، المغني 2 : 457 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 502 . « 4 » المغني 2 : 457 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 499 و 502 ، الكافي لابن قدامة 1 : 387 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 187 ، تحفة الفقهاء 1 : 284 ، بدائع الصنائع 2 : 28 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 99 ، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 2 : 133 ، 134 ، مجمع الأنهر 1 : 199 . « 6 » سنن أبي داود 2 : 101 الحديث 1576 ، سنن ابن ماجة 1 : 576 الحديث 1803 ، سنن الترمذيّ 3 : 20 الحديث 623 ، سنن النسائيّ 5 : 25 ، 26 ، الموطَّأ 1 : 259 الحديث 24 ، مسند أحمد 5 : 240 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 99 الحديث 22 . بتفاوت . « 7 » خا ، ح وق : القدرين . « 8 » يراجع : ص 128 . « 9 » ش ، خا ، ح وق : القدرين . « 10 » م ون : ولا .