[ بقرة ] « 1 » بقرة مسنّة ، وليس فيما بين « 2 » الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة « 3 » ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان « 4 » إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع « 5 » حوليّات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمَّ ترجع البقر على أسنانها ، وليس في النيف « 6 » شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه [ الحول ] « 7 » وجبت فيه » « 8 » .
ولأنّ النصب أمور تقديريّة ولا مجال للعقل فيه ، فلا تثبت إلَّا بالنصّ والتوقيف ، وما ذكروه « 9 » لا نصّ فيه . ولأنّ الأصل عدم شغل الذمّة فيعمل به إلى أن يظهر المنافي .
ولأنّ الإجماع من الصحابة واقع على انتفاء ما ذكراه ، فلا اعتداد بمخالفتهما . ولأنّ خلافهما قد انقرض فلا اعتبار به .
احتجّ المخالف بأنّ البقر عدلت الإبل في الهدي والأضحيّة ، فكذا في الزكاة « 10 » .
والجواب : القياس هنا باطل ، ومع ذلك فهو منقوض عندهم بخمس وثلاثين من
هامش
« 1 » أثبتناه من المصدر .
« 2 » جميع النسخ إلَّا ح : فيما دون ، مكان : فيما بين .
« 3 » ح : بقرة مسنّة ، كما في الوسائل .
« 4 » أكثر النسخ : تبيعتان .
« 5 » توجد في هامش ح ، كما في الكافي والوسائل .
« 6 » أكثر النسخ : في البقر ، وفي المصادر : على النيف .
« 7 » أثبتناه من المصدر .
« 8 » التهذيب 4 : 24 الحديث 57 ، الوسائل 6 : 77 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 .
« 9 » كثير من النسخ : ذكره ، والأنسب : ذكراه .
« 10 » المغني 2 : 456 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 501 .