تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
والأوقاص أربعة : الأوّل : تسع وعشرون . والثاني : تسعة ، ما بين ثلاثين إلى أربعين . والثالث : تسعة عشر ، ما بين أربعين إلى ستّين . والرابع : تسعة تسعة بالغا « 1 » ما بلغ . وقد جرت العادة أن يسمّى ما لا يتعلَّق به الزكاة من البقر وقص - بإسكان القاف « 2 » - وقيل : بفتحها ، لأنّه جمع على أوقاص ، وأفعال جمع فعل لا جمع فعل « 3 » . وهو ضعيف ، لأنّ أكثر أهل اللغة على التسكين « 4 » ، وقد جاء أفعال جمعا لفعل ، كزند وأزناد « 5 » ، وفرخ وأفراخ ، وفرد وأفراد ، وأنف وآناف ، وكبر وأكبار . قال الأصمعيّ : الشنق - بفتح النون - يختصّ بأوقاص الإبل ، والوقص مشترك بين البقر والغنم « 6 » . وقال غيره : لا فرق بين الشنق والوقص « 7 » . الثاني : لا شيء في الزائد على الأربعين إلى أن تبلغ ستّين . وهو قول علمائنا أجمع ،
هامش
« 1 » ن وش : بالغ . « 2 » كثير من النسخ : بإسكان العين . « 3 » المجموع 5 : 392 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 341 . « 4 » قال أكثر أهل اللغة بتحريك القاف ، ينظر : النهاية لابن الأثير 5 : 214 ، المصباح المنير 2 : 668 ، مجمع البحرين 4 : 190 . « 5 » م ، ن وش : كزيد وأزياد . « 6 » المجموع 5 : 392 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 342 . « 7 » المجموع 5 : 392 ، المصباح المنير 2 : 668 ، الصحاح 3 : 1061 .