والأوقاص أربعة :
الأوّل : تسع وعشرون .
والثاني : تسعة ، ما بين ثلاثين إلى أربعين .
والثالث : تسعة عشر ، ما بين أربعين إلى ستّين .
والرابع : تسعة تسعة بالغا « 1 » ما بلغ .
وقد جرت العادة أن يسمّى ما لا يتعلَّق به الزكاة من البقر وقص - بإسكان القاف « 2 » - وقيل : بفتحها ، لأنّه جمع على أوقاص ، وأفعال جمع فعل لا جمع فعل « 3 » . وهو ضعيف ، لأنّ أكثر أهل اللغة على التسكين « 4 » ، وقد جاء أفعال جمعا لفعل ، كزند وأزناد « 5 » ، وفرخ وأفراخ ، وفرد وأفراد ، وأنف وآناف ، وكبر وأكبار .
قال الأصمعيّ : الشنق - بفتح النون - يختصّ بأوقاص الإبل ، والوقص مشترك بين البقر والغنم « 6 » .
وقال غيره : لا فرق بين الشنق والوقص « 7 » .
الثاني : لا شيء في الزائد على الأربعين إلى أن تبلغ ستّين . وهو قول علمائنا أجمع ،
هامش
« 1 » ن وش : بالغ .
« 2 » كثير من النسخ : بإسكان العين .
« 3 » المجموع 5 : 392 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 341 .
« 4 » قال أكثر أهل اللغة بتحريك القاف ، ينظر : النهاية لابن الأثير 5 : 214 ، المصباح المنير 2 : 668 ، مجمع البحرين 4 : 190 .
« 5 » م ، ن وش : كزيد وأزياد .
« 6 » المجموع 5 : 392 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 342 .
« 7 » المجموع 5 : 392 ، المصباح المنير 2 : 668 ، الصحاح 3 : 1061 .