السادس : لو فقد السنّ الواجبة في البقر لم يكن له الصعود أو النزول « 1 » بالجبران الشرعيّ في الإبل ، بل يكلَّف شراء السنّ ، أو يدفع بالقيمة السوقيّة ، لأنّ ذلك خلاف الأصل صير إليه بالنصّ فلا [ تعدّي ] « 2 » خصوصا مع عدم الجامع الصالح للعلَّيّة ، ومن علَّل بأنّ الإبل تجب الغنم فيها ابتداء فجاز أن تدخل في جبرانها بخلاف البقر ، فقد أخطأ ، لأنّ تعليله ينكسر بالدراهم « 3 » في الجبران .
مسألة : ولا شيء في المعلوفة ولا العوامل
على ما تقدّم « 4 » ، خلافا لمالك « 5 » ، والبحث فيه كما في الإبل .
مسألة : والبقر والجواميس جنس واحد
يجب في كلّ واحد منهما الزكاة مع الشرائط ، ويضمّ أحدهما إلى الآخر لو نقص عن النصاب . وهو قول أهل العلم كافّة ، لأنّها نوع من أنواع البقر ، كما أنّ البخاتيّ نوع من أنواع الإبل .
ويؤخذ من كلّ نوع بحصّته ، فإن تطوّع المالك بالأعلى فلا بحث ، وإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة إلى الجيّد والرديء ، فإذا « 6 » كانت الجواميس عشرة والبقر عشرين نظر في قيمة الفريضة منهما ، فإذا كانت قيمتها من الجواميس ستّة دنانير ، ومن البقر ثلاثة ، كلَّف جاموسة بأربعة ، أو بقرة بها . وقيل : يؤخذ من الجنس الغالب . ذكره الشافعيّ « 7 » ، وليس
هامش
« 1 » ص ، خا وك : والنزول .
« 2 » أثبتناها من المصدر .
« 3 » م : يتكسّر بالدرهم ، ن : يتكسّر بالدراهم ، غ : ينكسر بالدرهم .
« 4 » يراجع : ص 118 .
« 5 » الموطَّأ 1 : 262 ، المدوّنة الكبرى 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 252 ، بلغة السالك 1 : 207 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 244 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 113 ، المغني 2 : 456 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 501 ، المحلَّى 6 : 45 ، حلية العلماء 3 : 22 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 494 .
« 6 » بعض النسخ : فإن .
« 7 » حلية العلماء 2 : 56 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 149 ، المجموع 5 : 425 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 385 ، مغني المحتاج 1 : 375 .