بجيّد .
وكذا لو كانت البقر مختلفة ، بأن يكون بعضها عرابا ، وهي الجرد الملس « 1 » الحسان ، وبعضها ليس كذلك . أمّا لو كانت جيّدة كلَّها والفريضة رديّة ، فإن كانت معيبة لم تجزئ ، وإن كانت صحيحة ففي الإجزاء نظر ، وقد سلف البحث فيه « 2 » .
فروع :
الأوّل : الاختيار « 3 » إلى ربّ المال ، لا إلى الساعي . نعم ، لا يجوز لربّ المال دفع الأنقص إلَّا بالقيمة « 4 » .
الثاني : لا زكاة في بقر الوحش . وهو قول العلماء كافّة . وقال أحمد : تجب « 5 » .
وقد سلف البحث فيه « 6 » .
الثالث : المتولَّد بين الوحشيّ والإنسيّ ، قال أحمد : تجب فيها « 7 » الزكاة مطلقا « 8 » . وقال مالك « 9 » ، وأبو حنيفة : إن كانت الأمّهات أهليّة وجبت
هامش
« 1 » ش وخا : والملس . ح : والمتلبّس .
« 2 » يراجع : ص 114 .
« 3 » خا ، ح وق : الخيار .
« 4 » ح : ولا بالقيمة .
« 5 » المغني 2 : 459 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 436 ، الكافي لابن قدامة 1 : 376 ، حلية العلماء 3 : 14 ، الإنصاف 3 : 3 - 4 .
« 6 » يراجع : ص 50 .
« 7 » كثير من النسخ : فيه .
« 8 » المغني 2 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 435 ، الكافي لابن قدامة 1 : 376 ، الإنصاف 3 : 3 ، حلية العلماء 3 : 14 ، المجموع 5 : 339 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 315 .
« 9 » المغني 2 : 460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 435 ، المجموع 5 : 339 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 :
315 ، بلغة السالك 1 : 207 .