« ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلَّا حبسه الله تعالى يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كلّ ذات ناب بنابها » « 1 » .
وفي أحاديث كثيرة أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وضع « 2 » الزكاة على تسعة أصناف وعدّ من جملتها البقر « 3 » ، والإجماع دالّ عليه .
مسألة : والشرط هنا « 4 » كما في الإبل والنصاب مختلف ، فلا تجب الزكاة في شيء من البقر إلى أن تبلغ « 5 » ثلاثين بلا خلاف بين العلماء في ذلك - إلَّا الزهريّ ، وسعيد بن المسيّب ، فإنّهما قالا : في كلّ خمس شاة « 6 » - فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن معاذ أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله أمره أن يأخذ من كلّ ثلاثين تبيعا ، ومن كلّ أربعين مسنّة « 8 » ، وأتي بما دون ذلك فقال : لم أومر في الأوقاص بشيء « 9 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير وبريد بن معاوية العجليّ والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 5 الحديث 10 ، الوسائل 6 : 10 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 .
« 2 » خا وق : لوضع ، ح : أو ضع .
« 3 » الوسائل 6 : الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
« 4 » م ون : هاهنا .
« 5 » ح ، خا وق : بلغ ، وكثير من النسخ : يبلغ .
« 6 » حلية العلماء 3 : 51 ، المغني 2 : 456 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 501 ، المجموع 5 : 416 ، تفسير القرطبيّ 8 : 248 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 109 .
« 7 » التبيع : ولد البقر في السنة الأولى ، والأنثى : تبيعة . المصباح المنير 1 : 72 .
« 8 » البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسنّ إذا اثنتا . وتثني البقرة في السنة الثالثة ، وكذلك المعزى . لسان العرب 13 : 222 .
« 9 » سنن الدار قطنيّ 2 : 94 الحديث 2 ، سنن البيهقيّ 4 : 99 ، مجمع الزوائد 3 : 73 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 :
23 الحديث 6848 ، بتفاوت .