فروع :
الأوّل : لا تؤخذ الربيّ ، وهي : الوالدة التي تربّي ولدها إلى خمسة عشر يوما - وقيل : إلى خمسين « 1 » - لما في ذلك من الإضرار بولدها .
ولا الأكولة ، وهي : السمينة المتّخذة للأكل ، لأنّه إضرار بالمالك « 2 » .
وقال عليه السلام للمصدّق : « إيّاك وكرائم أموالهم » « 3 » .
ولا فحل الضراب ، لأنّ فيه نفعا للمالك ، وهو من كرائم المال ، إذ المعدّ لذلك إنّما هو الجيّد غالبا .
ولا الحامل ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله نهى أن يأخذ شافعا « 4 » أي : حاملا .
الثاني : لو تطوّع المالك بذلك جاز بلا خلاف ، لأنّ النهي في هذه « 5 » منصرف إلى الساعي ، لتفويت المالك النفع ، وللإرفاق « 6 » به ، لا لعدم إجزائها .
الثالث : لو كانت إبله مراضا كلَّها لم يجب عليه شراء صحيحة . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 7 » . وقال مالك : يجب عليه أن يشتري صحيحة « 8 » . وعن أحمد
هامش
« 1 » لم نعثر على قائله ، ونسبه أيضا في المبسوط 1 : 199 ، والمعتبر 2 : 514 ، والشرائع 1 : 149 إلى « قيل » وصرّح في الجواهر 15 : 158 بقوله : لم نعرف قائله .
« 2 » بعض النسخ : للمالك .
« 3 » صحيح البخاريّ 2 : 158 - 159 ، صحيح مسلم 1 : 50 الحديث 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 الحديث 1584 ، سنن الترمذيّ 3 : 21 الحديث 625 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 الحديث 1783 ، سنن النسائيّ 5 : 55 ، سنن الدارميّ 1 : 379 ، مسند أحمد 1 : 233 ، سنن البيهقيّ 4 : 100 .
« 4 » سنن أبي داود 2 : 103 الحديث 1581 ، سنن النسائيّ 5 : 32 ، مسند أحمد 3 : 414 ، 415 ، جامع الأصول 5 :
324 الحديث 2678 .
« 5 » ح ، ق ، خا وك : في ذلك .
« 6 » م ، ك وغ : والإرفاق .
« 7 » الأمّ 2 : 6 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 148 ، المجموع 5 : 419 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 369 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 109 ، مغني المحتاج 1 : 375 .
« 8 » المغني 2 : 467 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 508 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 369 .