أو مساوية « 1 » أجزأت قطعا ، ولو عجزتا « 2 » عنها فالوجه عدم الإجزاء ، لأنّهما غير الواجب « 3 » وبدله .
الثالث عشر : لو كانت إبله مراضا والفريضة معدومة وعنده أدون وأعلى « 4 » دفع الأدون والجبران ، وليس له أن يدفع الأعلى ويأخذ الجبران ، لجواز أن يكون الجبران جبرا « 5 » من الأصل ، والنبيّ صلَّى الله عليه وآله جعل ذلك الجبران بين الفرضين الصحيحين فلا يدفعه بين « 6 » المريضين ، لأنّ قيمتها أقلّ من قيمة الصحيحين ، وكذلك قيمة ما بينهما .
ولو كان المخرج وليّ اليتيم - على القول بثبوت الزكاة - تعيّن « 7 » عليه شراء الفريضة مريضة ، وليس له دفع الناقص والجبران ، لأنّه إضرار باليتيم ، ولا العكس ، لأنّه إضرار بالفقراء ، ولو انتفى الضرر جاز .
الرابع عشر : لا يثبت الجبران في غير الإبل ، فإنّ الغنم لا تتفاوت كثيرا بتفاوت أسنانها ، وما بين الفريضتين « 8 » من البقر يخالف « 9 » ما بينهما من الإبل فامتنع القياس ، والاقتصار على المنصوص « 10 » خاصّة ، فإذا « 11 » عدم فريضة البقر ووجد الأنزال دفعها وتمّمم القيمة السوقيّة ، ولو دفع الأعلى متطوّعا كان أفضل .
هامش
« 1 » ن ، ش وك : متساوية .
« 2 » هامش ح : نقضتا .
« 3 » ن ، م وش : الواجد .
« 4 » خا : أو أعلى .
« 5 » أكثر النسخ : خيرا .
« 6 » ح ، ش ، خا وق : من .
« 7 » بعض النسخ : يتعيّن .
« 8 » ص : الفرضين ، خا ، ن وق : الفريضتين .
« 9 » ك ، م ون : مخالف .
« 10 » كثير من النسخ : النصوص .
« 11 » غ وف : فإن .