تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أو مساوية « 1 » أجزأت قطعا ، ولو عجزتا « 2 » عنها فالوجه عدم الإجزاء ، لأنّهما غير الواجب « 3 » وبدله . الثالث عشر : لو كانت إبله مراضا والفريضة معدومة وعنده أدون وأعلى « 4 » دفع الأدون والجبران ، وليس له أن يدفع الأعلى ويأخذ الجبران ، لجواز أن يكون الجبران جبرا « 5 » من الأصل ، والنبيّ صلَّى الله عليه وآله جعل ذلك الجبران بين الفرضين الصحيحين فلا يدفعه بين « 6 » المريضين ، لأنّ قيمتها أقلّ من قيمة الصحيحين ، وكذلك قيمة ما بينهما . ولو كان المخرج وليّ اليتيم - على القول بثبوت الزكاة - تعيّن « 7 » عليه شراء الفريضة مريضة ، وليس له دفع الناقص والجبران ، لأنّه إضرار باليتيم ، ولا العكس ، لأنّه إضرار بالفقراء ، ولو انتفى الضرر جاز . الرابع عشر : لا يثبت الجبران في غير الإبل ، فإنّ الغنم لا تتفاوت كثيرا بتفاوت أسنانها ، وما بين الفريضتين « 8 » من البقر يخالف « 9 » ما بينهما من الإبل فامتنع القياس ، والاقتصار على المنصوص « 10 » خاصّة ، فإذا « 11 » عدم فريضة البقر ووجد الأنزال دفعها وتمّمم القيمة السوقيّة ، ولو دفع الأعلى متطوّعا كان أفضل .
هامش
« 1 » ن ، ش وك : متساوية . « 2 » هامش ح : نقضتا . « 3 » ن ، م وش : الواجد . « 4 » خا : أو أعلى . « 5 » أكثر النسخ : خيرا . « 6 » ح ، ش ، خا وق : من . « 7 » بعض النسخ : يتعيّن . « 8 » ص : الفرضين ، خا ، ن وق : الفريضتين . « 9 » ك ، م ون : مخالف . « 10 » كثير من النسخ : النصوص . « 11 » غ وف : فإن .