الخامس عشر : بخاتيّ « 1 » الإبل وعرابها « 2 » ونجيبها وكريمها ولئيمها سواء في وجوب الزكاة يضمّ « 3 » بعضها إلى بعض ، فإذا بلغت نصابا أخرج منها الفريضة ، فإن تطوّع بالأجود فلا بحث ، وإلَّا لم يكن له دفع الأنقص بل يؤخذ من أوسط المال ، فيخرج عن البخاتيّ بختيّة ، وعن العرابيّ عربيّة ، وعن السمان سمينة .
ولو قيل بإخراج ما شاء إذا جمع الصفات المشترطة ، كان وجها .
مسألة : ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة من غيرها
- والهرمة : الكبيرة - ولا ذات العوار من السليمة « 4 » - وذات العوار : هي المعيبة - ولا نعلم فيه خلافا .
قال الله تعالى * ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) * « 5 » .
وروى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس « 6 » ، إلَّا أن يشاء المصدّق » « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلَّا أن يشاء المصدّق » « 8 » . ولأنّ في ذلك ضررا « 9 » للفقراء .
هامش
« 1 » البخت : نوع من الإبل ، الواحد : بختيّ ، ثمَّ يجمع على البخاتيّ . المصباح المنير 1 : 37 .
« 2 » العراب من الإبل ، خلاف البخاتيّ . المصباح المنير 2 : 400 .
« 3 » كثير من النسخ : بضمّ .
« 4 » كثير من النسخ : السليم .
« 5 » البقرة ( 2 ) : 267 .
« 6 » التّيس : الذكر من المعز إذا أتى عليه حول . المصباح المنير 1 : 79 .
« 7 » صحيح البخاريّ 2 : 147 ، سنن أبي داود 2 : 99 الحديث 1572 ، سنن ابن ماجة 1 : 578 الحديث 1807 ، سنن النسائيّ 5 : 18 - 21 ، مسند أحمد 1 : 12 ، سنن البيهقيّ 4 : 86 .
« 8 » التهذيب 4 : 25 الحديث 59 ، الاستبصار 2 : 23 الحديث 62 ، الوسائل 6 : 85 الباب 10 من أبواب الزكاة الأنعام الحديث 3 .
« 9 » كثير من النسخ : جبرا .