علمائنا « 1 » .
لنا : أنّ الانتقال عن الواجب على خلاف مقتضى « 2 » الدليل ، فيصار إليه مع النصّ في صور « 3 » وجوده ، أمّا مع عدمه فلا ، تقليدا لمخالفة الدليل « 4 » . ولأنّ بنت المخاض بالنسبة إلى الحقّة في عدم النصّ كالتي دون بنت المخاض .
احتجّ بأنّ بنت اللبون تجزئ عن الحقّة مع الجبران « 5 » إذا كانت موجودة ، وبنت المخاض تجزئ عنها مع عدمها مع الجبران ، فتكون مجزئة عن الحقّة « 6 » .
والجواب : الإجزاء هناك ، للتخفيف مع قلَّة ضرر الفقراء ، بخلاف صورة النزاع ، فإنّه يجوز أن يكون ذلك أضرّ بهم . أمّا لو وجبت الحقّة ولم توجد ووجدت بنت اللبون فليس له النزول إلى بنت المخاض مع تضاعف الجبران قولا واحدا .
وعلى قياس قول الشافعيّ ، يجوز النزول إلى بنت المخاض لمن وجبت عليه الجذعة مع دفع الجبرانات ، وكذا بالعكس ، واختاره بعض أصحابنا « 7 » ، ولا يخلو عن « 8 » قوّة .
الحادي عشر : لو أراد أن يجبر « 9 » بشاة وعشرة دراهم لم يجز ، لأنّ النصّ ورد بشاتين أو عشرين درهما ، فالتبعيض لا يجوز كما في الكفّارة .
الثاني عشر : لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون أو بنتي مخاض ، فإن كانتا « 10 » أكثر قيمة
هامش
« 1 » الكافي في الفقه : 167 .
« 2 » ن ، ش وك : المقتضي .
« 3 » خا ، ح ، ش وك : صورة .
« 4 » بعض النسخ : تعليلا لمحالفة الدليل ، وفي بعضها : تعليلا لمخالفة الدليل .
« 5 » خا ، ح وق : بجبران .
« 6 » المجموع 5 : 408 ، مغني المحتاج 1 : 373 .
« 7 » الكافي في الفقه : 167 .
« 8 » ش : من .
« 9 » بعض النسخ : أن يجزئه .
« 10 » كثير من النسخ : كانت .