تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وقد ظهر ممّا تقدّم أنّ نصب الإبل ثلاثة عشر ، خمسة متجانسة « 1 » ، وثمانية مختلفة . والأوقاص أيضا ثلاثة عشر ، خمسة منها متجانسة « 2 » أربعة أربعة . واثنان تسعة تسعة ما بين ستّ وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وما بينها « 3 » وبين ستّ وأربعين . وثلاث بعد ذلك ، كلّ واحد أربع عشرة ما بين ستّ وأربعين إلى إحدى وستّين ، وما بين إحدى وستّين إلى ستّ وسبعين ، وما بين ستّ وسبعين إلى إحدى وتسعين . وواحد تسع وعشرون ، وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين . وواحد ثمانية ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين ، ثمَّ بعد ذلك يستقرّ « 4 » الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية ، وقد بيّنّا ذلك كلَّه فيما تقدّم . وشرائط زكاة الإبل قد بيّنّا « 5 » أنّها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول « 6 » . أمّا الملك والنصاب فقد تقدّما « 7 » . وأمّا الباقيان فسيأتي البحث فيهما إن شاء الله تعالى . وينبغي أن يزاد « 8 » مع الشروط إمكان التصرّف والتكليف ، وقد سلف « 9 » . مسألة : والسوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوان - وعليه فتوى علمائنا أجمع - فلا تجب في المعلوفة ولا العوامل . وبه قال عليّ عليه السلام ، ومعاذ بن جبل ، وجابر بن عبد اللَّه . ومن التابعين : سعيد بن جبير ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن البصريّ ،
هامش
« 1 » ن وش : مجانسة . « 2 » ن وش : مجانسة . « 3 » أكثر النسخ : بينهما . « 4 » خا وق : يستوي . « 5 » ح : بيّنّاها . « 6 » يراجع : ص 78 . « 7 » يراجع : ص 50 و 78 - 86 . « 8 » غ ، ص ، ف وش : يراد . « 9 » يراجع : ص 23 و 50 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 118 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية