وقد ظهر ممّا تقدّم أنّ نصب الإبل ثلاثة عشر ، خمسة متجانسة « 1 » ، وثمانية مختلفة .
والأوقاص أيضا ثلاثة عشر ، خمسة منها متجانسة « 2 » أربعة أربعة . واثنان تسعة تسعة ما بين ستّ وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وما بينها « 3 » وبين ستّ وأربعين . وثلاث بعد ذلك ، كلّ واحد أربع عشرة ما بين ستّ وأربعين إلى إحدى وستّين ، وما بين إحدى وستّين إلى ستّ وسبعين ، وما بين ستّ وسبعين إلى إحدى وتسعين . وواحد تسع وعشرون ، وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين . وواحد ثمانية ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين ، ثمَّ بعد ذلك يستقرّ « 4 » الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية ، وقد بيّنّا ذلك كلَّه فيما تقدّم .
وشرائط زكاة الإبل قد بيّنّا « 5 » أنّها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول « 6 » .
أمّا الملك والنصاب فقد تقدّما « 7 » . وأمّا الباقيان فسيأتي البحث فيهما إن شاء الله تعالى .
وينبغي أن يزاد « 8 » مع الشروط إمكان التصرّف والتكليف ، وقد سلف « 9 » .
مسألة : والسوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوان
- وعليه فتوى علمائنا أجمع - فلا تجب في المعلوفة ولا العوامل . وبه قال عليّ عليه السلام ، ومعاذ بن جبل ، وجابر بن عبد اللَّه . ومن التابعين : سعيد بن جبير ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن البصريّ ،
هامش
« 1 » ن وش : مجانسة .
« 2 » ن وش : مجانسة .
« 3 » أكثر النسخ : بينهما .
« 4 » خا وق : يستوي .
« 5 » ح : بيّنّاها .
« 6 » يراجع : ص 78 .
« 7 » يراجع : ص 50 و 78 - 86 .
« 8 » غ ، ص ، ف وش : يراد .
« 9 » يراجع : ص 23 و 50 .