تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
قدمنا على رسول الله صلَّى الله عليه وآله فقال له : يا نبيّ الله أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي ، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلَّى الله عليه وآله ولا رسوله قطَّ قبله ، فجمعت له مالي فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض ، وذلك « 1 » ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتيّة سمينة ، عظيمة ليأخذها ، فأبى [ عليّ ] « 2 » وها هي ذه ، قد جئتك بها خذها ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « ذاك الذي وجب عليك ، فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك » قال : فها هي ذه يا رسول الله [ قد جئتك بها فخذها ] « 3 » ، قال : فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وآله بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة « 4 » . ولأنّها تجزي مع أخذ الجبران فمع عدمه أولى . التاسع : لا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاض مع الجبران ، بل بالقيمة السوقيّة . وكذا لا يجزئ « 5 » أخذ ما فوق الجذعة إلَّا كذلك ، لعدم النصّ ، واحتمال الإضرار بالمالك أو بالفقراء ، أمّا « 6 » مع القيمة السوقيّة ، فالمحذور مندفع . العاشر : لو عدم السنّ الواجبة وما يليها ارتفاعا ونزولا لم ينتقل إلى الثالثة بتضاعف الجبران ، كمن عدم بنت مخاض « 7 » وقد وجبت عليه ، ولم يكن عنده إلَّا حقّة أو بالعكس . واختاره ابن المنذر « 8 » . وقال الشافعيّ : ينتقل بتضاعف الجبران « 9 » ، وهو مذهب بعض
هامش
« 1 » ص وف : وذاك . « 2 » أثبتناها من المصدر . « 3 » أثبتناها من المصدر . « 4 » سنن أبي داود 2 : 104 الحديث 1583 ، مسند أحمد 5 : 142 . بتفاوت في الأخير . « 5 » خا ، ح وق : لا يجوز . « 6 » م ، ن وش : إلَّا . « 7 » م : المخاض . « 8 » حلية العلماء 3 : 46 ، المغني 2 : 452 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 496 ، المجموع 5 : 408 . « 9 » حلية العلماء 3 : 45 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 146 ، المجموع 5 : 407 ، مغني المحتاج 1 : 373 ، المغني 2 : 452 .