فروع :
الأوّل : لو وجب « 1 » عليه بنت مخاض وعدمها وكان عنده ابن لبون ذكر أجزأه ، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « فإن لم تكن فيها ابنة « 2 » مخاض فابن لبون ذكر » « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رويناه في حديث عليّ عليه السلام : « فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه تقبل منه ابن لبون وليس معه شيء » « 4 » .
ولأنّ علوّ السنّ يوجب اتّصاف البعير بالرعي « 5 » ، وامتناعه من السباع ، وهو أفضل بالسنّ وذلك يقاوم فضل الأنوثة .
الثاني : لا يجزئ ابن اللبون مع وجود بنت مخاض « 6 » ، لاشتراط الفقدان في الخبر .
الثالث : لو كانت عنده ابنة « 7 » مخاض معيبة وعنده ابن اللبون « 8 » أجزأه وتعيّن عليه إخراجه ، لأنّ المعيبة لا تجزئ في الفرض فجرى مجرى المعدومة . ولقول عليّ عليه السلام « 9 » :
« فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها » « 10 » .
الرابع : لو كان عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب ، وعنده ابن لبون لم يجزئه
هامش
« 1 » ك : لو وجبت .
« 2 » م : بنت ، كما في أكثر المصادر .
« 3 » صحيح البخاريّ 2 : 144 ، سنن أبي داود 2 : 98 الحديث 1569 ، سنن ابن ماجة 1 : 574 الحديث 1799 ، سنن الدارميّ 1 : 382 ، بتفاوت يسير .
« 4 » التهذيب 4 : 95 الحديث 273 ، الوسائل 6 : 87 الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2 .
« 5 » رعت الماشية ترعى رعيا فهي راعية : إذا سرحت بنفسها . المصباح المنير 1 : 231 .
« 6 » غ : المخاض .
« 7 » ش : بنت .
« 8 » ن ، ش وك : ابن لبون .
« 9 » م : ولقوله عليه السلام .
« 10 » التهذيب 4 : 95 الحديث 273 ، الوسائل 6 : 87 الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2 .