تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
فليس فيها شيء إلَّا أن يشاء ربّها ، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة » « 1 » . ولأنّ مبنى الزكاة على التخفيف والمواساة ، وفي تكليف المالك شراء الفرض « 2 » نوع إضرار . احتجّ الثوريّ « 3 » بما رواه عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام قال : « إذا أخذ الساعي من الإبل سنّا فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم » « 4 » . ولأنّ الشاة في الشرع قيمتها [ خمسة ] « 5 » دراهم ، فإنّ نصاب الغنم أربعون ونصاب الدراهم « 6 » مائتان « 7 » . واحتجّ أبو حنيفة بأنّ ما ذكره مخلَّص للفريقين « 8 » من الضرر فيكون متعيّنا . والجواب عن الأوّل : أنّ عاصم بن ضمرة مطعون فيه ، وقد نقلنا نحن عن عليّ عليه السلام ما ينافي ذلك « 9 » . وعن الثاني : أنّه لا اعتبار بذلك ، فإنّ نصاب الإبل خمسة ونصاب الذهب عشرون ، وليس البعير مقوّما بأربعة . وعن الثالث : أنّ مراعاة المالك أولى ، ولا ضرر مع نصّ الشارع .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 95 الحديث 273 ، الوسائل 6 : 87 الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2 . « 2 » ح : الفرائض . « 3 » المجموع 5 : 410 . « 4 » المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 39 الحديث 6902 . « 5 » في النسخ : عشرة . ومقتضى السياق ما أثبتناه ، كما في المصدر . « 6 » م : الدرهم . « 7 » المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 494 . « 8 » م ، ن ، ش وك : الفريقين ، خا ، ح وق : للفريضة . « 9 » يراجع حديث عبد الله بن زمعة المتقدّم في ص 106 .