الشافعيّ « 1 » ، والنخعيّ « 2 » ، وأحمد « 3 » ، وابن المنذر « 4 » ، ومالك « 5 » .
وقال الثوريّ : يخرج شاتين أو عشرة دراهم « 6 » .
وقال أصحاب الرأي : يدفع قيمة ما وجب عليه ، أو دون السنّ الواجبة مع فاضل ما بينهما من الدراهم « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن أنس ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده وعنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده إلَّا بنت لبون فإنّها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنّها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين » « 8 » .
هامش
« 1 » الأمّ 2 : 7 ، حلية العلماء 3 : 45 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 146 ، المجموع 5 : 405 و 410 ، مغني المحتاج 1 : 372 ، السراج الوهّاج : 117 . المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 494 .
« 2 » المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 494 ، المجموع 5 : 410 .
« 3 » المغني 2 : 450 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 494 ، الكافي لابن قدامة 1 : 385 ، الإنصاف 3 : 55 ، المجموع 5 : 410 .
« 4 » المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 494 .
« 5 » لم نعثر على قوله .
« 6 » حلية العلماء 3 : 45 ، المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 494 ، المجموع 5 : 410 ، عمدة القارئ 9 : 16 ، فتح البارئ 3 : 249 .
« 7 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 101 ، المغني 2 : 451 ، بداية المجتهد 1 : 261 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 157 .
« 8 » صحيح البخاريّ 2 : 145 ، سنن ابن ماجة 1 : 575 الحديث 1800 ، سنن النسائيّ 5 : 20 .