تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن عبد الله بن زمعة « 1 » ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جدّ أبيه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه « 2 » له بخطَّه حين بعثه على الصدقات : « من « 3 » بلغت عنده من إبل « 4 » الصدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده الحقّة ، وعنده جذعة « 5 » فإنّه « 6 » تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة ، وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه « 7 » ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة « 8 » لبون وليست عنده ابنة لبون ، وعنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض ، وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون ، ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء ، ومن لم يكن معه إلَّا أربعة من الإبل وليس معه مال غيرها
هامش
« 1 » في التهذيب : محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن جدّ أبيه ، وفي الكافي 3 : 539 : محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه . قال السيّد الخوئيّ في معجمة : الظاهر أنّ في التهذيب سقطا والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي ، ثمَّ قال : لا يبعد أن يكون متّحدا مع عبد الله بن زمعة ، الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله . رجال الطوسيّ : 23 ، معجم رجال الحديث 10 : 198 ، 199 . « 2 » بعض النسخ : كتب ، كما في الوسائل . « 3 » ش ، ك وغ : ومن . « 4 » ح : من الإبل ، كما في المصادر . « 5 » كثير من النسخ : الجذعة . « 6 » أكثر النسخ : فإنّها . « 7 » ح بزيادة : ابنة لبون ، كما في الوسائل . « 8 » ح وق : بنت .