تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وليس بوجه وإلَّا لأجزأه « 1 » خمس بعير ، وليس كذلك إجماعا . الثامن : كما لا يجزئ البعير عن الشاة إلَّا بالقيمة السوقيّة ، فكذا لا يجزئ عن عشر من الإبل ، ولا عن خمسة عشر ، ولا عن عشرين ، وقد خالف الشافعيّ في ذلك كلَّه « 2 » ، والأصل ما قدّمناه . التاسع : لو لم يجد شاة اشترى شاة أو أخرج قيمتها على ما يأتي ، والاعتبار بالقيمة السوقيّة ، ولا يجزئه عشرة دراهم إذا كانت أدون قيمة ، خلافا لبعض الجمهور ، حيث قاس على شاة الجبران « 3 » ، وهو باطل ، لأنّه وافق على أنّ الشاة الواجبة في القيم « 4 » لا تجزئ عنها القيمة الشرعيّة . مسألة : أوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض ، وهي التي كملت لها سنة ودخلت في الثانية ، سمّيت بذلك ، لأنّ أمّها ماخض أي حامل . والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه ، والواحدة : خلفة « 5 » . ثمَّ بنت اللبون ، وهي التي تمَّ لها سنتان ودخلت في الثالثة ، سمّيت بذلك ، لأنّ « 6 » أمّها ولدت وصارت ذات لبن . ثمَّ الحقّة وهي التي كملت لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة فاستحقّت للحمل أو لطرق « 7 » الفحل . ثمَّ الجذعة - بفتح الذال - وهي الكاملة أربعا ودخلت في الخامسة ، لأنّها تجذع أي
هامش
« 1 » م ، ن وش : لأجزأ . « 2 » المجموع 5 : 396 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 348 ، مغني المحتاج 1 : 370 . « 3 » المغني 2 : 440 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 480 ، الإنصاف 3 : 48 . « 4 » بعض النسخ : الغنم . « 5 » الخلفة - بكسر اللام - : هي الحامل من الإبل ، وجمعها : مخاض . المصباح المنير 1 : 179 . « 6 » أكثر النسخ : لأنّها . « 7 » غ : للجمل أو لطروق .