تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
في الانجلاء « 1 » . وقال أبو الصّلاح : ووقتها ممتدّ بمقدار الكسوف أو الخسوف « 2 » . وهو اللائح من كلام السيّد المرتضى « 3 » ، وابن أبي عقيل « 4 » . فعلى هذا آخره إذا انتهى الانجلاء . وهو قول الشافعيّ « 5 » ، وأبي حنيفة « 6 » ، وأحمد « 7 » . وهو الأقرب عندي . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصّلاة حتّى ينجلي » « 8 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن صلَّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل » « 9 » . والذهاب إنّما يكون بالانجلاء التامّ . وما رواه في الصّحيح عن الرّهط عنهما عليهما السّلام : « صلَّاها رسول الله صلَّى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » « 10 » . ولأنّه يستحبّ إعادتها قبل الانجلاء لما يأتي ، وإنّما يكون ذلك في الوقت . ولأنّ المقتضي هو
هامش
« 1 » الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 677 . « 2 » الكافي في الفقه : 156 . « 3 » جمل العلم والعمل : 75 ، 76 . « 4 » نقله عنه في المختلف : 117 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 122 ، المجموع 5 : 54 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 79 ، مغني المحتاج 1 : 319 . « 6 » تحفة الفقهاء 1 : 184 ، بدائع الصنائع 1 : 282 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 76 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 88 ، شرح فتح القدير 2 : 55 . « 7 » المغني 2 : 280 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 279 ، الكافي لابن قدامة 1 : 317 . « 8 » صحيح البخاريّ 2 : 49 وفيه : « . وصلَّوا حتّى ينجلي » ، صحيح مسلم 2 : 623 الحديث 904 ، سنن أبي داود 1 : 306 الحديث 1178 ، سنن النسائيّ 3 : 126 ، 127 ، سنن البيهقيّ 3 : 324 و 326 وفيها : « فصلَّوا حتّى ينجلي » . « 9 » التهذيب 3 : 291 الحديث 876 ، الوسائل 5 : 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 5 . « 10 » التهذيب 3 : 155 الحديث 333 ، الوسائل 5 : 146 الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 4 .