كالخمس .
وما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرّحيم « 1 » قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلاة الكسوف ، تصلَّى جماعة ؟ قال : « جماعة وغير جماعة » « 2 » .
وروى الشيخ عن محمّد بن يحيى الساباطيّ « 3 » ، عن الرّضا عليه السّلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ، تصلَّى جماعة أو فرادى ؟ فقال : « أيّ ذلك شئت » « 4 » .
فرع :
إذا استوعب الكسوف القرص كان استحباب الاجتماع آكد « 5 » ، لما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا انكسفت الشمس أو القمر فانكسفت « 6 » كلَّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلَّي بهم . وأيّهما كسف « 7 » بعضه فإنّه يجزئ الرّجل أن يصلَّي وحده » « 8 » .
هامش
« 1 » روح بن عبد الرّحيم بن روح الكوفيّ ، ثقة روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة . رجال النجاشيّ : 168 ، رجال الطوسيّ : 193 ، رجال العلَّامة : 73 .
« 2 » التهذيب 3 : 292 الحديث 882 ، الوسائل 5 : 157 الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 1 .
« 3 » محمّد بن يحيى الساباطيّ ، قال الأردبيليّ : روى الشيخ في باب صلاة الكسوف عن الحسين بن سعيد عن صفوان عنه عن الرضا عليه السّلام ، وقال المامقانيّ : وحاله لم يتبيّن . جامع الرواة 2 : 217 ، تنقيح المقال 3 : 200 .
« 4 » التهذيب 3 : 294 الحديث 889 ، الوسائل 5 : 158 الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 3 .
« 5 » ح وق : أكبر ، هامش ح : أكثر .
« 6 » ح : فانكسف ، كما في المصادر .
« 7 » م ون : كسفت .
« 8 » التهذيب 3 : 292 الحديث 881 ، الوسائل 5 : 157 الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2 .