عليك » « 1 » .
وما رواه في الصّحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
« إذا انكسفت الشمس كلَّها واحترقت ولم تعلم ، وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلَّها فليس عليك قضاء » « 2 » .
وما رواه عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : « وإن لم تعلم « 3 » حتّى يذهب الكسوف ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف » « 4 » .
وما رواه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « انكسفت الشمس وأنا في الحمّام ، فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض » « 5 » .
وما رواه ابن بابويه عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار ، أنّهما قالا : [ قلنا ] « 6 » لأبي جعفر عليه السّلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ؟ قال :
« إن كان القرصان احترقا كلَّهما « 7 » قضيت ، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه » « 8 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 157 الحديث 336 ، الوسائل 5 : 155 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 4 .
« 2 » التهذيب 3 : 157 الحديث 339 ، الاستبصار 1 : 454 الحديث 1759 ، الوسائل 5 : 155 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2 .
« 3 » غ ، م ون : تعلمه .
« 4 » التهذيب 3 : 291 الحديث 876 ، الاستبصار 1 : 454 الحديث 1760 ، الوسائل 5 : 156 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 10 .
« 5 » التهذيب 3 : 292 الحديث 883 ، الاستبصار 1 : 453 الحديث 1755 ، الوسائل 5 : 156 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 8 .
« 6 » أثبتناها من المصدر .
« 7 » في النسخ وكذا الوسائل : كلاهما ، وما أثبتناه من الفقيه .
« 8 » الفقيه 1 : 346 الحديث 1532 ، الوسائل 5 : 154 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 1 .